الإثنين، 20 أبريل 2026

الإفتاء: لا مانع من حج الحامل والمرضع بشرط السلامة وعدم الضرر

أصدرت دار الإفتاء المصرية ردًا شرعيًا حول حكم أداء فريضة الحج للمرأة الحامل أو المرضع، مؤكدة أنه يجوز لهما أداء المناسك شرعًا إذا توافرت الاستطاعة المادية والبدنية، وأمنتا على نفسيهما وعلى الجنين أو الرضيع من أي ضرر محتمل

وأوضحت الإفتاء أن الحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وأن شرط وجوبه الأساسي هو الاستطاعة، بما يشمل القدرة الجسدية وعدم التعرض لمشقة أو خطر صحي غير محتمل

وبيّنت أن المرأة الحامل أو المرضع يجوز لها الحج إذا كانت قادرة على أداء المناسك دون ضرر، مستندة إلى وقائع من السيرة النبوية، منها حج بعض الصحابيات أثناء الحمل أو قرب الولادة، مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك

وفي المقابل، شددت الدار على أنه إذا ثبت وجود خطر صحي أو ضرر محتمل على الأم أو الجنين أو الرضيع، سواء بتقدير الطبيب المختص أو بناءً على حالتها، فيجب تأجيل الحج إلى حين زوال المانع الشرعي

وأكدت أن الشريعة الإسلامية تقوم على رفع الحرج ودفع الضرر، وأن حفظ النفس من المقاصد الأساسية، ما يجعل تأجيل الحج واجبًا في حالات الخوف من الضرر حتى تتحقق الاستطاعة.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أحدث الأخبار

مقالات هامة لك

آخر 24 ساعة