قانون المرور يحدد حالات سحب رخص السيارات عند المخالفات

ينص قانون المرور على حالات محددة يتم فيها سحب رخص تسيير المركبات عند ارتكاب المخالفات، ويحق لضابط المرور سحب الرخص وفق المادة (72) مكرر، وتشمل أبرز الحالات ما يلي:

  • ضبط السيارة بدون لوحات أو بلوحات غير مخصصة لها، أو بعد تعديل بيانات اللوحات، أو استبدالها بلوحات أخرى صادرة لقاطرات مختلفة.
  • قيادة المركبة قبل الإبلاغ عن التغييرات أو إتمام الفحص الفني، وسحب الترخيص من تاريخ المخالفة.
  • عدم الإبلاغ عن نقل الملكية أو تغيير المسؤول عن المركبة خلال المدة القانونية، أو تغييرات الملكية نتيجة الوفاة.
  • مخالفة شروط منح الرخص التجارية أو المؤقتة أو استخدام المركبة في غير الغرض المحدد بالرخصة.
  • تسيير سيارات الأجرة دون عداد معتمد في المحافظات المخصصة لذلك، أو عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ لمدة تجاوزت ثلاث سنوات.
  • تكرار مخالفات سيارات الأجرة خارج نطاق المحافظة المصرح بها أو مخالفة استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها، مع تحديد مدد الإلغاء وفق تكرار المخالفة.
  • ضبط قائد المركبة مرتكبًا لأفعال مخالفة للآداب داخل المركبة أو السماح بها، ما يستوجب إلغاء الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند التكرار.
  • لا يُلغى الترخيص إذا كان المالك حسن النية ولم يكن على علم بالمخالفة، مع استمرار إلغاء التراخيص عند ضبط السيارة بدون لوحات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
تابع [موقع لحظات نيوز] على Google Search
اضغط هنا ثم علّم علامة (صح ✓) للمتابعة
إجراء نهائي: Take me to Google Search
متابعة الآن

أهم الأخبار

آخر 24 ساعة

لا توجد تعليقات بعد

اترك تعليقاً

بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *