محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة في دبي وغرامات تصل إلى مليون درهم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف وضع إطار تشريعي شامل يضمن أعلى مستويات السلامة للأفراد والممتلكات ويدعم جهود التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يونيو 2026 وينشر في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناتجة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق، إلى جانب وضع معايير وتدابير وقائية واضحة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يركز على تطبيق متطلبات السلامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات بما يدعم الحركة السياحية والترفيهية في دبي ويعزز الوعي المجتمعي بثقافة السلامة.

وخَوَّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، كما حدد متطلبات السلامة في المواقع العامة والفعاليات، ومنها مطابقة المعدات للمواصفات المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وتنظيم الدخول والخروج الآمن، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وتوفير أنظمة الإطفاء والإنذار وخطط الإخلاء ومتطلبات الإسعافات الأولية.

كما شمل القانون متطلبات السلامة في أعمال الصيانة والمباني المأهولة والمنازل والأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق وأحواض السباحة والشواطئ، وحدد التزامات الملاك والمشغلين بالالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى التزامات الجمهور بالامتثال لإجراءات السلامة والتعليمات الإرشادية والتعاون مع مشرفي السلامة في حالات الطوارئ.

وحظر القانون تداول أو استخدام المتفجرات والألعاب النارية أو المواد الخطرة دون تصريح، أو تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، أو تداول منتجات لا تستوفي متطلبات السلامة، كما نص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 درهم ومليون درهم على المخالفين، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد بما لا يتجاوز مليوني درهم.

كما منح القانون موظفي بلدية دبي والجهات المعنية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات، مع إتاحة حق التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً.

ويقضي القانون بإلغاء الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في دبي وتعديلاته، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السابقة إلى حين صدور التشريعات البديلة المتوافقة مع أحكام القانون الجديد.

أهم الأخبار

آخر 24 ساعة

لا توجد تعليقات بعد

اترك تعليقاً

بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *