مجلس الدولة يوضح حق القضاة في مصادرة المضبوطات أثناء الأحكام الجنائية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن القاضي يملك الحق في مصادرة الأشياء المضبوطة الناتجة عن الجريمة عند الحكم بعقوبة جناية أو جنحة، وذلك لضمان حماية الأدلة وتحقيق العدالة.

وأوضحت الجمعية أن قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 يلزم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم وجمع الاستدلالات اللازمة، بما يشمل ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما استُعمل أو نتج عن الجريمة.

وإذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير الجريمة نفسها، يجب على النيابة بيعها وتوريد ثمنها إلى خزانة المحكمة ضمن بند “الإيرادات الأخرى”.

كما أكدت الجمعية على إلزام النيابة بضبط المركبات ووسائل النقل المرتبطة بقضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو الجرائم الجنائية، مع ضرورة حفظ قيمتها أثناء التحفظ، وإيداعها لدى أمين يتعهد بصيانتها عند الطلب، مع تحميل المالك المصروفات اللازمة.

واستشهدت الجمعية بالكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2018 بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة، مشيرة إلى أن النيابة يجب أن تحافظ على السيارة إذا كانت ضرورية للتحقيق، أو تسليمها للمالك فورًا إذا لم تكن مطلوبة، مع تنظيم إيداعها وإصدار إيصال رسمي.

وأضافت الفتوى أن تنظيم وحدات التحفظ يشمل إدارة مالية شفافة للمبالغ المحصلة، لصيانة وتشغيل الوحدات، مع توريد الفائض لصندوق خدمات التنمية المحلية، لضمان حقوق التحقيق ومالكي المركبات وفقًا للقانون.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أحدث الأخبار

مقالات هامة لك

آخر 24 ساعة