تفاقم الأوضاع في غزة: كيف يُعرِّف القانون الدولي جريمة الإبادة الجماعية؟

في ظل تصاعد الأزمات في قطاع غزة وزيادة العنف الممارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي بما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية، تبرز أهمية توضيح مفهوم جريمة الإبادة الجماعية والإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
ما هي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟
تمت صياغة هذه الاتفاقية الدولية في عام 1948 كأول معاهدة حقوق إنسان معتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجسد هذه الاتفاقية التزام المجتمع الدولي بمنع تكرار فظائع الإبادة. تتضمن الاتفاقية 19 مادة تحدد تعريف الجريمة والتزامات الدول الأعضاء في سبيل منعها ومعاقبة مرتكبيها.
تعريف جريمة الإبادة الجماعية
وفق المادة الثانية من الاتفاقية، تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها الأفعال التي ترتكب بنية تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بشكل كلي أو جزئي. تشمل هذه الأفعال قتل أفراد الجماعة، التسبب في أذى جسدي أو روحي خطير، فرض ظروف معيشية تهدف لتدمير الجماعة مادياً، منع إنجاب الأطفال، ونقل الأطفال بالقوة إلى جماعة أخرى.
ما الأفعال التي يُعاقب عليها؟
حسب المادة الثالثة من الاتفاقية، تُعتبر الأفعال التالية جرائم معاقب عليها: الإبادة الجماعية، التآمر على ارتكابها، التحريض المباشر والعلني، محاولة ارتكابها، والمشاركة فيها.
تؤكد هذه البنود على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التهاون مع الجرائم الكبرى التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي لقوانين الإبادة لتحقيق العدالة والحفاظ على السلام العالمي.