“الإدارية بالرياض” تؤيد إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل رغم توقيعه الحضور
أصدر ديوان المظالم السعودي ملخص حكم قضائي ضمن مدوناته الرقمية، أكدت فيه المحكمة الإدارية بالرياض مشروعية قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة موظف، بعد ثبوت توقيعه في سجلات الحضور والانصراف ومغادرته مقر العمل دون مباشرة مهامه الوظيفية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الموظف بدعوى يطالب فيها بتعويض عن إنهاء خدماته، مدعيًا أن قرار الجهة المتضمن اعتباره منقطعًا عن العمل غير صحيح، رغم إقراره بقيامه بالتوقيع ثم الانصراف دون أداء مهام وظيفته لمدة شهر كامل.
وبعد نظر الدعوى، انتهت الدائرة القضائية إلى رفض الطلب وتأييد قرار الجهة الإدارية، مؤكدة أن الثابت بالأوراق يثبت انقطاع المدعي عن العمل فعليًا، رغم إثبات الحضور الشكلي فقط.
وأوضحت المحكمة أن مناط العمل الوظيفي هو أداء المهام المكلف بها الموظف، وليس مجرد التوقيع في سجل الحضور، مشيرة إلى أن النظام يجيز إنهاء الخدمة في حال الانقطاع دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متفرقة.
ويعكس الحكم مبدأ قضائيًا مهمًا يؤكد أن الالتزام الوظيفي يقاس بالأداء الفعلي، وأن التحايل على إجراءات الحضور لا يغير من حقيقة الانقطاع عن العمل.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *